مسابقة عيون الشباب على التنمية

مبارك الكوده يكتب: وقفة مع قانون الأوقاف

سمت المادة الاولي من قانون الاوقاف المعدل عام ٢٠٠٨ والذي ينبغي علي الوزير ان يتصرف بموجبه : ( ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008 ) والسؤال الذي يحتاج لاجابة هل قرأ الوزير هذا القانون وعمل بمقتضاه ؟ بصرف النظر عن الاجابة فأنا أخشي ان يكون الوزير قد لفت نظر السادة الخواجات الي انه لازالت هنالك قوانين مرجعيتها الشريعة وتسمي صراحة بالاسلامية ويكون بهذا الهياج قد أدخل الحكومة بلغة اليوم في فتيل !!
والمادة ( ٤ / ١ ) من القانون تقرأ : ( ينشأ ديوان يسمى ديوان الأوقاف القومية وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه ) وهذه المادة قولاً وآحداً تؤكد ان للاوقاف شخصية اعتبارية وخاتم عام تجعله يتجاوز صلاحيات الوزير الاشرافية ، ومن حق الديوان مقاضاة الوزير اذا اعتدي عليه !! فأين يا تُري هذه الشخصية الباهتة والمُغيبة في زمن يدعي حكم المؤسسات ؟
وتقرأ المادة (7) : ( تكون للوزير المختص السلطات الآتية : (أ ) الإشراف العام على مجلس الأمناء ويجوز له أن يصدر توجيهات ذات صفة عامة ، وعلى مجلس الأمناء العمل بتلك التوجيهات (ب) الإشراف العام على تنفيذ شرط الواقف ( ج ) الموافقة على بدل وإستبدال وبيع أعيان الوقف القومي بناءً على توصية مجلس الأمناء ) وبالطبع الاشراف العام لا يتجاوز مراقبة حسن الادارة وتصحيحها بالتوجيهات إذا كانت هنالك ضرورة ، وقد ذُكر في اختصاصات الوزير أيضاً يجوز له ان يصدر توحيهات ذات صفه عامة ويعني ذلك انها لا علاقة لها بتفاصيل الادارة والتنفيذ ، فمثلاً من حقه ان يوجه بالاهتمام بالتعليم والصحة دون الدخول في تفاصيل ادارتها ويجب علي الديوان الالتزام بتوجيهات الوزير ٠
وجاء في ذات المادة ( ٧ / ج ) من سلطات الوزير ( الموافقة على بدل وإستبدال وبيع أعيان الوقف القومي بناءً على توصية مجلس الأمناء ) الموافقة علي بدل ٠٠٠ الخ بناء علي توصية مجلس الامناء ، وهذه الصيغة القانونية موجودة في الوصف القانوني ونجدها في الوثيقة الدستورية مثل موافقة رئيس مجلس السيادة علي تعيين رييس الوزراء المرشح من قحت ، وموافقة رئيس الوزراء علي تعيين وزير الدفاع والداخلية فليس علي البرهان وحمدوك حق الرفض انما قانوناً عليهما حق التوقيع علي التوصية ومثل هذه الصيغ كثيرة جداً في العلاقات البينية القانون يعطي الادني حق التوصية ويلزم الأعلي بالموافقة ٠
وجاء في المادة ( ٨ ) 🙁 يدير ديوان الأوقاف القومية الأوقاف الآتية : (أ )الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه(ب)الوقف الخيرى القومي وما فى حكمه (2) تكون إدارة الوقف الخيري القومي الأهلي لأهله أو حسب ما أشترطه الواقف ( 3) يدار الوقف القومي المشترك بوساطة ديوان الأوقاف القومية وأهل الواقف حسبما تحدده اللوائح )
وتقرأ المادة (10) : ( ينشأ مجلس أمناء أهلي تكون له كامل السلطة والإستقلال في إدارة الأوقاف القومية الإسلامية ويناط به تنفيذ السياسة القومية العامة لديوان الأوقاف القومية وفق أحكام هذا القانون ) ٠
لاحظوا معي لعبارة كامل السلطة والاستقلال في إدارة الاوقاف ! ! تُري من المقصود بهذه العبارة في هذا السياق غير الوزير صاحب السلطة الاشرافية خوفاً من منازعته التي نراها الآن ؟ ( ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ).

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى